الحصفكي

142

الدر المختار

استحسانا ( كما ) لا حنث ( لو أمهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة ) لعدم كمالها ( بخلاف النافلة ) فإنه يحنث وإن كانت الإمامة في النافلة منهيا عنها . فروع : إن صليت فأنت حر فقال صليت وأنكر المولى لم يعتق لامكان الوقوف عليها بلا حرج . قال : إن تركت الصلاة فطالق فصلتها قضاء فطلقت على الأظهر . ظهيرية . حلف ما أخر صلاة عن وقتها وقد نام فقضاها استظهر الباقاني عدم حنثه لحديث فإن ذلك وقتها . اجتمع حدثان فالطهارة منهما . حلف ليصلين هذا اليوم خمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأته ولا يغتسل ، يصلي الفجر والظهر والعصر بجماعة ثم يجامعها ثم يغتسل كما غربت ويصلي المغرب والعشاء بجماعة فلا يحنث .